التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
20
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.