1
تعدل نسبة تعويض التفرغ لأعضاء الهيئة التدريسية والفنية المحددة في الفقرة (أ) من المادة /6/ من قانون التفرغ العلمي رقم (7 ) لعام 2006 وتعديلاته بحيث تصبح وفق الآتي: – (200%) من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل لأعضاء الهيئة التدريسية. – (100%) من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل لأعضاء الهيئة الفنية.

