المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · مادة 1
#يتقاضى المفتي العام للجمهورية وحاكم مصرف سورية المركزي الراتب والتعويضات المقررة للوزير.
2 · مادة 2
#تطبق أحكام المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 118 تاريخ 4/9/1962 على الموما إليهما في حساب المعاش التقاعدي.
3 · مادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعدل حكماً كل نص مخالف لأحكامه ويعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 20 تاريخ 22/3/2007
الخاتمة
صدر في 28/12/1428هـ الموافق 7/1/2008م.

