التشريعات السورية

2 · مادة 2

سوريا
الدولة
2
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

2

تطبق أحكام المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 118 تاريخ 4/9/1962 على الموما إليهما في حساب المعاش التقاعدي.