3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعدل حكماً كل نص مخالف لأحكامه ويعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 20 تاريخ 22/3/2007
التشريعات السورية
3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعدل حكماً كل نص مخالف لأحكامه ويعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 20 تاريخ 22/3/2007