التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 2 لعام 1990 المتضمن تعديل صلاحيات الحاكم العرفي

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
2
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 2 لعام 1990 المتضمن تعديل صلاحيات الحاكم العرفي الفئة : السلطة التنفيذية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :

1 · المادة 1

#

يضاف إلى المادة /44/ من القانون رقم 123 تاريخ 26/3/1960 المعدل الفقرة رقم /3/ التالية: " يجوز للحاكم العرفي إيقاف العمل بالاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة وإبقاء الجرائم المشمولة من اختصاص القضاء العادي ".

2 · المادة 2

#

استثناء من أحكام أي نص نافذ تصدر قرارات محاكم الاستئناف بصورة مبرمة بصرف النظر عن العقوبات التي تقضي بها وذلك في جميع القضايا الخاضعة لأحكام القانون رقم 123 لعام 1960 المعدل والنصوص المكملة أو المنفذه له .

3 · المادة 3

#

تستمر الجهات القضائية التي يجري تعليق اختصاصها أعمالاً لنص المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بنظر إلى القضايا القائمة أمامها قبل صدور الصك القاضي بتعليق الاختصاص وفقاً للقواعد والأوضاع القانونية التي يؤشر تحريك الدعوى العامة في ظلها وذلك حتى صدور الحكم واكتسابه الدرجة القطعية .

4 · المادة 4

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره . صدر في 23/8/1410 هـ و 19 /3/1990 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.