3
تستمر الجهات القضائية التي يجري تعليق اختصاصها أعمالاً لنص المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بنظر إلى القضايا القائمة أمامها قبل صدور الصك القاضي بتعليق الاختصاص وفقاً للقواعد والأوضاع القانونية التي يؤشر تحريك الدعوى العامة في ظلها وذلك حتى صدور الحكم واكتسابه الدرجة القطعية .

