1
يضاف إلى المادة /44/ من القانون رقم 123 تاريخ 26/3/1960 المعدل الفقرة رقم /3/ التالية: " يجوز للحاكم العرفي إيقاف العمل بالاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة وإبقاء الجرائم المشمولة من اختصاص القضاء العادي ".
التشريعات السورية
1
يضاف إلى المادة /44/ من القانون رقم 123 تاريخ 26/3/1960 المعدل الفقرة رقم /3/ التالية: " يجوز للحاكم العرفي إيقاف العمل بالاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة وإبقاء الجرائم المشمولة من اختصاص القضاء العادي ".