المواد
1 · المادة 1
#خلافاً لكل نص تشريعي سابق ، يجوز بقرار أو مرسوم من السلطة صاحبة الحق في النعيين ولمدة شهر واحد ، تعيين ضباط الاحتياط في ملاك الضابطة الجمركية وفقاً لجدول التعادل رقم 2 الخاص بالعسكريين والملحق بالمرسوم التشريعي رقم 167 تاريخ 21/9/1963.
2 · المادة 2
#يجوز ندب العسكريين العاملين من كافة الرتب الى ملاك الضابطة الجمركية ، وتطبق في هذه الحالة أحكام القرار بالقانون رقم 10 لعام 1958.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .

