التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 188 لعام 1965 المتضمن جواز تعيين الضباط الاحتياطيين في ملاك الضابطة الجمركية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
188
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

1 · المادة 1

#

خلافاً لكل نص تشريعي سابق ، يجوز بقرار أو مرسوم من السلطة صاحبة الحق في النعيين ولمدة شهر واحد ، تعيين ضباط الاحتياط في ملاك الضابطة الجمركية وفقاً لجدول التعادل رقم 2 الخاص بالعسكريين والملحق بالمرسوم التشريعي رقم 167 تاريخ 21/9/1963.

2 · المادة 2

#

يجوز ندب العسكريين العاملين من كافة الرتب الى ملاك الضابطة الجمركية ، وتطبق في هذه الحالة أحكام القرار بالقانون رقم 10 لعام 1958.

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.