التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
188
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

1

خلافاً لكل نص تشريعي سابق ، يجوز بقرار أو مرسوم من السلطة صاحبة الحق في النعيين ولمدة شهر واحد ، تعيين ضباط الاحتياط في ملاك الضابطة الجمركية وفقاً لجدول التعادل رقم 2 الخاص بالعسكريين والملحق بالمرسوم التشريعي رقم 167 تاريخ 21/9/1963.