2
يجوز ندب العسكريين العاملين من كافة الرتب الى ملاك الضابطة الجمركية ، وتطبق في هذه الحالة أحكام القرار بالقانون رقم 10 لعام 1958.
التشريعات السورية
2
يجوز ندب العسكريين العاملين من كافة الرتب الى ملاك الضابطة الجمركية ، وتطبق في هذه الحالة أحكام القرار بالقانون رقم 10 لعام 1958.