التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
188
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

2

يجوز ندب العسكريين العاملين من كافة الرتب الى ملاك الضابطة الجمركية ، وتطبق في هذه الحالة أحكام القرار بالقانون رقم 10 لعام 1958.