التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 139 لعام 1935 المتضمن أصول استخدام السجناء

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
139
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

1 · المادة 1

#

يمكن استخدام السجناء المحكومين في أعمال البناء وزرع الأشجار وفي أعمال التنظيم والتحسين والإصلاح في أملاك الحكومة والبلديات المخصصة للمنافع والدوائر العامة وفي أعمال صنع وتصليح الأثاث والرياش للمصالح العامة والقصد من هذه الأعمال خاصة تحسين مباني السجون ومتعلقاتها. ويمكن أيضاً استخدام السجناء المحكومين في تعليم رفاقهم الأميين.

2 · المادة 2

#

يتقاضى السجناء المستخدمين على الصورة المذكورة أجوراَ كما يلي: 1 ـ إما أجرى تحدد وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية. 2 ـ وإما بتخفيض مدة سجنهم يوماً واحداً لقاء عمل أسبوع فعلي.

3 · المادة 3

#

لا يستفيد من تخفيض مدة السجن الآنف ذكرها إلا السجناء الذين يستحقون بصورة خاصة بحسن سلوكهم والذين لا خطر على الأمن من إطلاق سراحهم قبل انتهاء مدة السجن ويستثنى خاصة من الاستفادة من تخفيض مدة السجن المحكومين بعقوبات مؤبدة أو بالأشغال الشاقة مدة عشرين سنة أو أكثر.

4 · المادة 4

#

إن السجناء المرخص لهم بالاستفادة من تخفيض مدة السجن الآنف ذكرها يعينون شخصياً بمرسوم يتخذ بناءً على اقتراح وزير الداخلية وبعد أخذ موافقة وزير العدلية ويسوغ أن يحدد في المرسوم الحد الأقصى للمدة التي يمكن تخفيضها من مدة السجن.

5 · المادة 5

#

يذاع هذا المرسوم ويبلغ إلى من يلزم.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.