التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
139
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

1

يمكن استخدام السجناء المحكومين في أعمال البناء وزرع الأشجار وفي أعمال التنظيم والتحسين والإصلاح في أملاك الحكومة والبلديات المخصصة للمنافع والدوائر العامة وفي أعمال صنع وتصليح الأثاث والرياش للمصالح العامة والقصد من هذه الأعمال خاصة تحسين مباني السجون ومتعلقاتها. ويمكن أيضاً استخدام السجناء المحكومين في تعليم رفاقهم الأميين.