التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
139
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

4

إن السجناء المرخص لهم بالاستفادة من تخفيض مدة السجن الآنف ذكرها يعينون شخصياً بمرسوم يتخذ بناءً على اقتراح وزير الداخلية وبعد أخذ موافقة وزير العدلية ويسوغ أن يحدد في المرسوم الحد الأقصى للمدة التي يمكن تخفيضها من مدة السجن.