المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 122 لعام 2011 المتضمن تحديد المنح المجانية السنوية التي تخصصها الجامعات الخاصة الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تحدد المنح المجانية السنوية التي تخصصها كل جامعة خاصة مرخصة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2001 لوزارة التعليم العالي بنسبة لا تقل عن 5% من عدد الطلاب المسجلين في كل كلية ( لمدة تعادل الحد الأدنى اللازم للحصول على الدرجة العلمية في الكلية) وتتضمن المنحة الرسوم والأقساط الدراسية والسكن الجامعي أو بدلاً عنه، ولا يطالب الطالب الممنوح خلال المدة المحددة للحصول على الدرجة العلمية بأي قسط دراسي أو رسم حتى ولو رسب بالمقررات.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بدءاً من العام الدراسي 2011/2012. صدر في 29/10/1432 هجري الموافق لـ 27/9/2011 ميلادي ونشر في الجريدة الرسمية العدد 42 لعام 2011 الصفحة 1360

