التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
122
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بدءاً من العام الدراسي 2011/2012. صدر في 29/10/1432 هجري الموافق لـ 27/9/2011 ميلادي ونشر في الجريدة الرسمية العدد 42 لعام 2011 الصفحة 1360