التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
122
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

تحدد المنح المجانية السنوية التي تخصصها كل جامعة خاصة مرخصة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2001 لوزارة التعليم العالي بنسبة لا تقل عن 5%  من عدد الطلاب المسجلين في كل كلية ( لمدة تعادل الحد الأدنى اللازم للحصول على الدرجة العلمية في الكلية) وتتضمن المنحة الرسوم والأقساط الدراسية والسكن الجامعي أو بدلاً عنه، ولا يطالب الطالب الممنوح خلال المدة المحددة للحصول على الدرجة العلمية بأي قسط دراسي أو رسم حتى ولو رسب بالمقررات.