التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 80 لعام 1971 المتضمن تعديل صلاحيات الحاكم العرفي

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
80
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 80 لعام 1971 المتضمن تعديل صلاحيات الحاكم العرفي الفئة : السلطة التنفيذية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت يرسم ما يلي:

1 · مادة 1

#

يجوز للحاكم العرفي أو نائبه في حال إعادة النظر في الأوامر العرفية المتعلقة بالأموال المصادرة أو المستولى عليها والصادرة قبل تاريخ هذا المرسوم التشريعي أن يقرر إعادة هذه الأموال كلياً أو جزئياً إلى أصحابها أو ورثتهم بالحالة التي هي عليها بتاريخ نفاذ الأوامر التي تصدر في هذا الشأن .

2 · مادة 2

#

لا يحق للمشمولين بأحكام المادة السابقة المطالبة بأي تعويض عن الخسارة أو الضرر أو فوات الربح بسبب استيلاء أو المصادرة مهما كان نوع هذا التعويض وطبيعته ومهما كانت حالة الأموال المشار إليها في المادة السابقة ، عند إعادتها إلى أصحابها أو ورثتهم .

3 · مادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية . صدر في 12/ 8/1391  الموافق 2/10/1971  .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.