1
يجوز للحاكم العرفي أو نائبه في حال إعادة النظر في الأوامر العرفية المتعلقة بالأموال المصادرة أو المستولى عليها والصادرة قبل تاريخ هذا المرسوم التشريعي أن يقرر إعادة هذه الأموال كلياً أو جزئياً إلى أصحابها أو ورثتهم بالحالة التي هي عليها بتاريخ نفاذ الأوامر التي تصدر في هذا الشأن .

