التشريعات السورية

2 · مادة 2

سوريا
الدولة
80
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

2

لا يحق للمشمولين بأحكام المادة السابقة المطالبة بأي تعويض عن الخسارة أو الضرر أو فوات الربح بسبب استيلاء أو المصادرة مهما كان نوع هذا التعويض وطبيعته ومهما كانت حالة الأموال المشار إليها في المادة السابقة ، عند إعادتها إلى أصحابها أو ورثتهم .