التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 71 لعام 1973 المتضمن نظام إصدار أنظمة في وزارة التربية وتعديلاته

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
71
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 71 لعام 1973 المتضمن نظام إصدار أنظمة في وزارة التربية وتعديلاته الفئة : السلطة التنفيذية المحتوى: نظام إصدار أنظمة في وزارة التربية الصادر بالمرسوم التشريعي 71 لعام 1973 والمعدل بالقانون 20 لعام 2001 رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يصدر بمراسيم تنظيمية ما يلي: أ‌- تحديد نصاب التدريس لموظفي التعليم ب‌- أنظمة الامتحانات العامة التي تجريها وزارة التربية ج‌- تنظيم عمل الموظفين الاداريين في المدارس وتحديد شروط منح تعويض إدارة المدارس أو وكالتها ومقداره

2 · المادة 2

#

تصدر بقرار من وزير التربية المناهج التعليمية ، والأنظمة الداخلية للمدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية أو التي تشرف عليها ويتم التنسيق مع وزير المالية بشأن الأحكام التي لها آثار مالية.

3 · المادة 3

#

ينهى العمل بالقرار الجمهوري رقم 882 تاريخ 30/7/1958 اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/9/1961 وتعتبر جميع القرارات التي أصدرها وزير التربية بالاستناد إلى القرار الجمهوري المشار إليه اعتباراً من نفاذ المرسوم التشريعي رقم 1 الآنف الذكر وتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي صادرة على وجه قانوني ومنتجة لآثارها.

4 · المادة 4

#

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

5 · المادة 5

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في: 4/9/1393 هـ الموافق لـ 30/9/1973 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.