المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 71 لعام 1973 المتضمن نظام إصدار أنظمة في وزارة التربية وتعديلاته الفئة : السلطة التنفيذية المحتوى: نظام إصدار أنظمة في وزارة التربية الصادر بالمرسوم التشريعي 71 لعام 1973 والمعدل بالقانون 20 لعام 2001 رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يصدر بمراسيم تنظيمية ما يلي: أ- تحديد نصاب التدريس لموظفي التعليم ب- أنظمة الامتحانات العامة التي تجريها وزارة التربية ج- تنظيم عمل الموظفين الاداريين في المدارس وتحديد شروط منح تعويض إدارة المدارس أو وكالتها ومقداره
2 · المادة 2
#تصدر بقرار من وزير التربية المناهج التعليمية ، والأنظمة الداخلية للمدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية أو التي تشرف عليها ويتم التنسيق مع وزير المالية بشأن الأحكام التي لها آثار مالية.
3 · المادة 3
#ينهى العمل بالقرار الجمهوري رقم 882 تاريخ 30/7/1958 اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/9/1961 وتعتبر جميع القرارات التي أصدرها وزير التربية بالاستناد إلى القرار الجمهوري المشار إليه اعتباراً من نفاذ المرسوم التشريعي رقم 1 الآنف الذكر وتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي صادرة على وجه قانوني ومنتجة لآثارها.
4 · المادة 4
#تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
5 · المادة 5
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في: 4/9/1393 هـ الموافق لـ 30/9/1973 م

