3
ينهى العمل بالقرار الجمهوري رقم 882 تاريخ 30/7/1958 اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/9/1961 وتعتبر جميع القرارات التي أصدرها وزير التربية بالاستناد إلى القرار الجمهوري المشار إليه اعتباراً من نفاذ المرسوم التشريعي رقم 1 الآنف الذكر وتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي صادرة على وجه قانوني ومنتجة لآثارها.

