التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
71
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

5

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.