المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم 327 لعام 1969 المعدل يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يحدث صندوق تعاوني للعاملين في وزارة النفط والثروة المعدنية والمؤسسات والشركات التابعة لها
2 · المادة 2
#يعد مشتركاً حكماً في هذا الصندوق : العاملين في الوزارة والمؤسسات والشركات التابعة لها من دائمين ومؤقتين ووكلاء
3 · المادة 3
#· يستفيد من خدمات هذا الصندوق : المشتركون فيه وعائلاتهم · يقصد بعائلة المشترك ، الزوج أو الزوجة شريطة عدم إفادتـه مـن صندوق تعاوني آخـر ، الأبنـاء الـذين يستحق عنهم المشترك أو زوجته التعويض العائلي عنهم
4 · المادة 4
#يصدر وزير النفط والثروة المعدنية خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا المرسوم النظام الداخلي والمالي للصندوق المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 327 تاريخ 23/12/1969
5 · المادة 5
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
الخاتمة
صدر في 22/12/1423هـ و 23/2/2003 م

