التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
69
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

3

· يستفيد من خدمات هذا الصندوق : المشتركون فيه وعائلاتهم · يقصد بعائلة المشترك ، الزوج أو الزوجة شريطة عدم إفادتـه مـن صندوق تعاوني آخـر ، الأبنـاء الـذين يستحق عنهم المشترك أو زوجته التعويض العائلي عنهم