التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
69
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

4

يصدر وزير النفط والثروة المعدنية خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا المرسوم النظام الداخلي والمالي للصندوق المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 327 تاريخ 23/12/1969