4
يصدر وزير النفط والثروة المعدنية خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا المرسوم النظام الداخلي والمالي للصندوق المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 327 تاريخ 23/12/1969
التشريعات السورية
4
يصدر وزير النفط والثروة المعدنية خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا المرسوم النظام الداخلي والمالي للصندوق المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 327 تاريخ 23/12/1969