المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام المادة 70 من القانون رقم 2 تاريخ 12/4/1993م. يرسم مايلي:
1 · مادة 1
#تصرف لكل من وجد أو أرشد أو أخبر أو أسهم أو سهل أو اشترك في ضبط مواد مخدرة حسب تعريفها الوارد في قانون المخدرات رقم 2 لعام 1993 مكافأة مالية و على ألا تتجاوز المليون ليرة سورية في القضية الواحدة وفق ما يلي: أولاً : المواد المخدرة المنصوص عليها بالفقرات من (1) إلى (10) من الجدول رقم (1)، الملحق بقانون المخدرات رقم 2 لعام 1993. - خمس وسبعون ليرة عن كل غرام، حتى كيلو غرام واحد، - خمسون ليرة سورية عن كل غرام يزيد على كيلو غرام واحد، ولا يتجاوز عشرة كيلو غرامات. - خمس وعشرون ليرة سورية عن كل غرام يزيد على عشرة كيلو غرامات. ثانياً: المواد المخدرة المنصوص عليها بالفقرتين (27 و28) ، من الجدول رقم (1)، الملحق بقانون المخدرات رقم 2 ، لعام 1993 . - مئة ليرة سورية عن كل غرام حتى كيلو غرام واحد. - خمس وسبعون ليرة سورية عن كل غرام يزيد على كيلو غرام واحد، وحتى خمسة كيلو غرامات. - خمسون ليرة سورية عن كل غرام يزيد على خمسة كيلو غرامات. ثالثاً: المواد المخدرة المنصوص عليها بالفقرة (30) من الجدول رقم (1)، الملحق بقانون المخدرات رقم 2 لعام 1993 - عشر ليرات سورية عن كل غرام، حتى كيلو غرام واحد. - ثماني ليرات سورية عن كل غرام يزيد على كيلو غرام واحد، حتى خمسة وعشرين كيلو غراماً. - ست ليرات سورية عن كل غرام يزيد على خمسة وعشرين كيلو غراماً. رابعاً: المواد المخدرة الأخرى وما يدرج من مواد مخدرة لاحقا) - ثلاث ليرات سورية عن كل غرام حتى كيلو غرام واحد. - ليرتان سوريتان عن كل غرام يزيد على كيلو غرام واحد وحتى خمسة كيلو غرامات. - ليرة سورية عن كل غرام يزيد على خمسة كيلو غرامات. خامساً خمس ليرات سورية عن كل متر مربع مزروع بالنباتات الواردة بالجدول رقم (4) الملحق بقانون المخدرات رقم 2 لعام 1993.
2 · مادة 2
#توزع المكافآت المنصوص عليها في المادة 1 من هذا المرسوم على الأشخاص الوارد ذكرهم فيها بنسبة 60% للضابطين، توزع بالتساوي بين فئاتهم الوظيفية، و40% للأشخاص الآخرين، توزع بينهم حسب دور كل منهم، وفقاً للتعليمات التي تصدرها الجهات الضابطة بهذا الشأن، وتؤول حصصهم إلى الخزينة العامة في حال عدم وجودهم.
3 · مادة 3
#تصرف المبالغ الناجمة عن تنفيذ هذا المرسوم من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة الداخلية.
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 14/10/1427 هـ الموافق لـ 6/11/2006م.

