التشريعات السورية

المرسوم 410 لعام 2006 المتضمن صرف مكافأة على المساهمة في ضبط المواد المخدرة

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
410
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام المادة 70 من القانون رقم 2 تاريخ 12/4/1993م. يرسم مايلي:

1 · مادة 1

#

تصرف لكل من وجد أو أرشد أو أخبر أو أسهم أو سهل أو اشترك في ضبط مواد مخدرة حسب تعريفها الوارد في قانون المخدرات رقم 2 لعام 1993 مكافأة مالية و على ألا تتجاوز المليون ليرة سورية في القضية الواحدة وفق ما يلي: أولاً : المواد المخدرة المنصوص عليها بالفقرات من (1) إلى (10) من الجدول رقم (1)، الملحق بقانون المخدرات رقم 2 لعام 1993. - خمس وسبعون ليرة عن كل غرام، حتى كيلو غرام واحد، - خمسون ليرة سورية عن كل غرام يزيد على كيلو غرام واحد، ولا يتجاوز عشرة كيلو غرامات. - خمس وعشرون ليرة سورية عن كل غرام يزيد على عشرة كيلو غرامات. ثانياً: المواد المخدرة المنصوص عليها بالفقرتين (27 و28) ، من الجدول رقم (1)، الملحق بقانون المخدرات رقم 2 ، لعام 1993 . - مئة ليرة سورية عن كل غرام حتى كيلو غرام واحد. - خمس وسبعون ليرة سورية عن كل غرام يزيد على كيلو غرام واحد، وحتى خمسة كيلو غرامات. - خمسون ليرة سورية عن كل غرام يزيد على خمسة كيلو غرامات. ثالثاً: المواد المخدرة المنصوص عليها بالفقرة (30) من الجدول رقم (1)، الملحق بقانون المخدرات رقم 2 لعام 1993 - عشر ليرات سورية عن كل غرام، حتى كيلو غرام واحد. - ثماني ليرات سورية عن كل غرام يزيد على كيلو غرام واحد، حتى خمسة وعشرين كيلو غراماً. - ست ليرات سورية عن كل غرام يزيد على خمسة وعشرين كيلو غراماً. رابعاً: المواد المخدرة الأخرى وما يدرج من مواد مخدرة لاحقا) - ثلاث ليرات سورية عن كل غرام حتى كيلو غرام واحد. - ليرتان سوريتان عن كل غرام يزيد على كيلو غرام واحد وحتى خمسة كيلو غرامات. - ليرة سورية عن كل غرام يزيد على خمسة كيلو غرامات. خامساً خمس ليرات سورية عن كل متر مربع مزروع بالنباتات الواردة بالجدول رقم (4) الملحق بقانون المخدرات رقم 2 لعام 1993.

2 · مادة 2

#

توزع المكافآت المنصوص عليها في المادة 1 من هذا المرسوم على الأشخاص الوارد ذكرهم فيها بنسبة 60% للضابطين، توزع بالتساوي بين فئاتهم الوظيفية، و40% للأشخاص الآخرين، توزع بينهم حسب دور كل منهم، وفقاً للتعليمات التي تصدرها الجهات الضابطة بهذا الشأن، وتؤول حصصهم إلى الخزينة العامة في حال عدم وجودهم.

3 · مادة 3

#

تصرف المبالغ الناجمة عن تنفيذ هذا المرسوم من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة الداخلية.

4 · المادة 4

#

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 14/10/1427 هـ الموافق لـ 6/11/2006م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.