2
توزع المكافآت المنصوص عليها في المادة 1 من هذا المرسوم على الأشخاص الوارد ذكرهم فيها بنسبة 60% للضابطين، توزع بالتساوي بين فئاتهم الوظيفية، و40% للأشخاص الآخرين، توزع بينهم حسب دور كل منهم، وفقاً للتعليمات التي تصدرها الجهات الضابطة بهذا الشأن، وتؤول حصصهم إلى الخزينة العامة في حال عدم وجودهم.

