1
تصرف لكل من وجد أو أرشد أو أخبر أو أسهم أو سهل أو اشترك في ضبط مواد مخدرة حسب تعريفها الوارد في قانون المخدرات رقم 2 لعام 1993 مكافأة مالية و على ألا تتجاوز المليون ليرة سورية في القضية الواحدة وفق ما يلي: أولاً : المواد المخدرة المنصوص عليها بالفقرات من (1) إلى (10) من الجدول رقم (1)، الملحق بقانون المخدرات رقم 2 لعام 1993. - خمس وسبعون ليرة عن كل غرام، حتى كيلو غرام واحد، - خمسون ليرة سورية عن كل غرام يزيد على كيلو غرام واحد، ولا يتجاوز عشرة كيلو غرامات. - خمس وعشرون ليرة سورية عن كل غرام يزيد على عشرة كيلو غرامات. ثانياً: المواد المخدرة المنصوص عليها بالفقرتين (27 و28) ، من الجدول رقم (1)، الملحق بقانون المخدرات رقم 2 ، لعام 1993 . - مئة ليرة سورية عن كل غرام حتى كيلو غرام واحد. - خمس وسبعون ليرة سورية عن كل غرام يزيد على كيلو غرام واحد، وحتى خمسة كيلو غرامات. - خمسون ليرة سورية عن كل غرام يزيد على خمسة كيلو غرامات. ثالثاً: المواد المخدرة المنصوص عليها بالفقرة (30) من الجدول رقم (1)، الملحق بقانون المخدرات رقم 2 لعام 1993 - عشر ليرات سورية عن كل غرام، حتى كيلو غرام واحد. - ثماني ليرات سورية عن كل غرام يزيد على كيلو غرام واحد، حتى خمسة وعشرين كيلو غراماً. - ست ليرات سورية عن كل غرام يزيد على خمسة وعشرين كيلو غراماً. رابعاً: المواد المخدرة الأخرى وما يدرج من مواد مخدرة لاحقا) - ثلاث ليرات سورية عن كل غرام حتى كيلو غرام واحد. - ليرتان سوريتان عن كل غرام يزيد على كيلو غرام واحد وحتى خمسة كيلو غرامات. - ليرة سورية عن كل غرام يزيد على خمسة كيلو غرامات. خامساً خمس ليرات سورية عن كل متر مربع مزروع بالنباتات الواردة بالجدول رقم (4) الملحق بقانون المخدرات رقم 2 لعام 1993.

