المواد
المقدمة
مجلس الرئاسة بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#كل من بقدم بأي وجه من الوجوه على عرقلة تنفيذ التشريعات الاشتراكية، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، ويجوز الحكم عليه بالإعدام تشديداً .
2 · المادة 2
#ينعقد اختصاص النظر في الجريمة لمنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي للمحكمة العسكرية، وتتبع في الملاحقة والتحقيق والحكم وإجراءات تصديقه من رئيس مجلس الرئاسة القواعد المبينة في المرسوم التشريعي رقم 21 وتاريخ 24/4/1963.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 2/1/1965 م.

