1
كل من بقدم بأي وجه من الوجوه على عرقلة تنفيذ التشريعات الاشتراكية، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، ويجوز الحكم عليه بالإعدام تشديداً .
التشريعات السورية
1
كل من بقدم بأي وجه من الوجوه على عرقلة تنفيذ التشريعات الاشتراكية، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، ويجوز الحكم عليه بالإعدام تشديداً .