التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
4
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

1

كل من بقدم بأي وجه من الوجوه على عرقلة تنفيذ التشريعات الاشتراكية، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، ويجوز الحكم عليه بالإعدام تشديداً .