2
ينعقد اختصاص النظر في الجريمة لمنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي للمحكمة العسكرية، وتتبع في الملاحقة والتحقيق والحكم وإجراءات تصديقه من رئيس مجلس الرئاسة القواعد المبينة في المرسوم التشريعي رقم 21 وتاريخ 24/4/1963.
التشريعات السورية
2
ينعقد اختصاص النظر في الجريمة لمنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي للمحكمة العسكرية، وتتبع في الملاحقة والتحقيق والحكم وإجراءات تصديقه من رئيس مجلس الرئاسة القواعد المبينة في المرسوم التشريعي رقم 21 وتاريخ 24/4/1963.