المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته وعلى القانون 78 لعام 2001 وخاصة الفقرة /ج / من المادة 9 منه. يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعاريف ومصطلحات 1 - المهنة الشاقة : هي أي عمل يتطلب القيام به جهداً عضلياً شديداً. 2 - المهنة الخطيرة: هي أي عمل يمكن أن يؤدي القيام به إلى أضرار على الصحة أو الحياة نتيجة التعرض إلى عوامل أو ظروف عمل خطيرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط الصحة والسلامة المهنية. 3 - العوامل المسرطنة بشكل أكيد لدى الإنسان: هي العوامل التي ثبت أنها مسرطنة للإنسان بالبراهين الكافية نتيجة للعلاقة بين درجة التعرض إلى هذه العوامل المسرطنة وظهور السرطان. 4 - الحرارة المؤثرة: وهي عبارة عن مؤشر لتقييم العوامل الحرارية المؤثرة على التوازن الحراري لجسم الإنسان والتي تشمل الحرارة الرطبة والحرارة الإشعاعية أو الجافة مع إدخال معدل حريرات العمل.
2 · المادة 2
#المهن الشاقة - تعتبر المهن الآتية شاقة: 1- أعمال حمل الأوزان أو دفعها أو سحبها والتي تفوق الحدود المسموح بها وهي: نوع العمل رجال نساء 1 - حمل الأوزان 50 كغ 40 كغ 2 - دفع أو سحب الأوزان أ - على عربة ذات عجلة واحدة 150 كغ 100 كغ ب ـ على عربة ذات عجلتين 250 كغ 200 كغ ج على القضبان 700 كغ 500 كغ 2 - أعمال الحفريات اليدوية أو الحفر بالهواء المضغوط. 3- الأعمال التي يتم فيها التعرض للحرارة المؤثرة بما يفوق حدود التعرض المسموح بها وهي 30 درجة مئوية تحسب وفق المعادلات الخاصة بذلك.
3 · المادة 3
#المهن الخطيرة 1- العوامل الخطيرة : هي العوامل المسرطنة بشكل أكيد لدى الإنسان وتعتمد المواد المسرطنة الواردة في الجدول التالي: المادة أو العامل المسرطن الاستعمال / الصناعة الأساسية 4 - امينو ثنائي الفنيل 4 - Arminobiphenyl تصنيع المطاط والإطارات الزرنيخ ومركبات الزرنيخ Arsenic and arsenic compounds تصنيع وتداول المبيدات الزرنيخية عمليات صهر المعادن - تصنيع الزجاج الاسبست Asbestos تصنيع المنتجات التي يدخل فيها الاسبست (عزل - مواد فلترة _ أنسجة ...) البنزن Benzene المذيبات كصناعة تكرير النفط - صناعة البتروكيميائيات...) - الوقود البنزيدين Benzidine تصنيع الأصبغة والملونات والتعرض للبنزيدين البيريليوم ومركبات البيريليوم Beryllium and berllium compounds صهر المعادن - صناعة مصابيح الفلوريسنت بيس (كلورو ميثيل ) إيتر Bis (chloromethyl) ether الوسائط الكيميائية الكادميوم ومركبات الكادميوم Cadmium and cadmium compounds نصنيع الأصبغة والملونات والتعرض لها (صناعة البطاريات – البلاستيك – صهر المعادن – صناعة الدهان – اللحام – الطلي الكهربائي...) كلور ميثيل ميثيل إيتر Chlormethyl methyl ether الوسائط الكيميائية مركبات الكروم السداسية. Chromium (vl) compounds طلي المعادن - صناعة الأصبغة والملونات والتعرض لها (صناعة انتاج الكروم وخلائطه...) زفت قطران الفحم الحجري Coal - tar pitches أقطاب الكهرباء - استعماله كمادة عازلة في أعمال البناء وتزفيت الطرق قطران الفحم الحجري Coal - tars تصنيع الوقود أوكسيد الاثيلين Ethylene oxide عمليات التعقيم في غرف العمليات والأدوات والمعدات الطبية وسيط كيميائي في الصناعات الزيوت المعدنية غير المعالجة والمعالجة بشكل خفيف Mineral oils, untreated and mildlytreated تصنيع المزلقات الصناعية وتداولها 2- Naphtylamine 2 نافثيل أمين تصنيع الأصبغة والملونات والتعرض لها وتداولها مركبات النيكل Nickel compounds المحفزات - استخراج وصهر النيكل - الطلي الكهربائي . لحام المواد المحتوية على هذه المركبات الزيوت الحجرية Shale, oils تصنيع المزلقات الصناعية وتداولها - تصنيع الوقود بلورات السيلكيا Silica, crystalline المسابك - قطع الحجارة - المناجم السخام Soots تنظيف وصيانة المداخن الصناعية ضبابيات الحمض اللاعضوي الحاوي على حمض الكبريت Strong- inorganic - acid mists containing sulfuric acid تصنيع المدخرات (البطاريات) - والمعادن كلوريد الفينيل Vinyl chloride تصنيع البولي فينيل كلوريد وصهره أغبرة الخشب Wood dust صناعة الخشب والأثاث الخشبي ثانياً - الإشعاع المسرطن العامل الإشعاعي المسرطن العمل إشعاع غاما وأشعة اكس X-rays and gamma - radiation جميع الأعمال التي يتم فيها التعرض إلى أحد أنواع هذا الإشعاع مثبت بالقياس ، مثال على ذلك 1- انتاج النظائر المشعة ( المفاعلات - المسرعات...) 2- استخدام النظائر المشعة الاستعمالات الطبية والزراعية والصناعية والبحثية...) 3- نقل وتداول النظائر المشعة 4- التخلص من نفايات المواد المشعة العمل في العراء كعمال صيانة الطرق وتعبيدها ـ البحارة - العمال الزراعيين رادون - 222 ونواتج تفككه Radon-222 and its decay products الراديوم / 224 – 226 - 228 ونواتج تفككه Radium - 224, - 226, - 228 and their decay products الثوريوم - 232 ونواتج تفككه Thorium - 232 and its decay products مركبات اليود المشع (متضمناً اليود - (131) Radioiodines (including - iodine-131) البلوتونيوم - 239 ونواتج تفككه (الرذاذ) Plutonium-239 and its decay products (aerosols) الفوسفور -32 Phosphorus-32 النترونات Neutrons النوكليدات المشعة المطلقة لجزيء ألفا Alpha(a) particle - emitting radionuclides النوكليدات المشعة المطلقة لجزيء بيتا Beta (a) particle-emitting radionuclides الإشعاع الشمسي ثالثاً ـ الأخماج المسرطنة العامل الخمجي المسرطن الأعمال المسببة للسرطان فيروس التهاب الكبد C,B (HBV, HCV) العمل الذي قد يحدث فيه التعرض لهذه الفيروسات عن طريق الدم: المستشفيات - المستوصفات - المصحات - دور العلاج والتشخيص - المراكز الطبية المختصة (كلية - مخبر - علاج مرض التلاسيميا - مراكز جراحية - مراكز سنية - مراكز التبرع ونقل الدم - مراكز التوليد والرعاية الصحية. التصوير الشعاعي التداخلي - أماكن تشريح الجثث - الداخلية .. فيروس نقص المناعة الإنساني (1) (HIV,I) المنشقة الدموية (البلهارسيا) Schistosoma haematobium العمل في الترع الموجود فيها المنشقة الدموية 2- ظروف العمل الخطيرة 1- أعمال الإطفاء والإنقاذ. 2- العمل في الأنفاق والمناجم والمحاجر. 3- أعمال تفجير الصخور. 4- أعمال الصيانة والطوارئ في مختلف التوترات الكهربائية التي يمكن أن يتعرض العاملون فيها للقوس الكهربائية. 5- أعمال الغطس في الأعماق لمسافة تسعة أمتار فأكثر. 6- الطيران في الأجواء. 7- أعمال قيادة العربات الثقيلة أو الرافعات الكبيرة.
4 · المادة 4
#تحسب سنوات الخدمة في المعاش والتي لا تقل عن 15 عاماً الواردة في الفقرة /ج / من المادة 57 من القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته على اعتبار السنة الواحدة سنة ونصف على ألا تزيد الخدمة المحسوبة في المعاش مع الإضافة على 30 سنة ليعطى العامل سقف المعاش فقط وفق القوانين والأنظمة النافذة.
5 · المادة 5
#يشترط للاستفادة من أحكام هذا المرسوم ثبوت ممارسة العامل للمهن الواردة فيه طيلة المدة المذكورة بشكل فعلي وتشكل لجان فنية للتأكد من توفر المعايير والشروط المشار إليها أعلاه.
6 · المادة 6
#تبقى القرارات والأنظمة الصادرة أو التي ستصدر عن الجهات المعنية والمتعلقة بما يلي سارية المفعول أ - منع تداول أنواع من المواد الكيميائية أو تقييدها. ب - تشغيل النساء والأحداث. ج - الأحمال العظمى المسموح بها. د ـ المزايا والمنح التي يستفيد منها العمال المرتبطة بطبيعة العمل ومخاطره. هـ ـ الاستفادة من مهل التقديم بالأمراض المهنية الواردة في المادة 48 من القانون رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته.
7 · المادة 7
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
الخاتمة
صدر في 14/8/1427هـ الموافق 7/9/2006م

