5
يشترط للاستفادة من أحكام هذا المرسوم ثبوت ممارسة العامل للمهن الواردة فيه طيلة المدة المذكورة بشكل فعلي وتشكل لجان فنية للتأكد من توفر المعايير والشروط المشار إليها أعلاه.
التشريعات السورية
5
يشترط للاستفادة من أحكام هذا المرسوم ثبوت ممارسة العامل للمهن الواردة فيه طيلة المدة المذكورة بشكل فعلي وتشكل لجان فنية للتأكد من توفر المعايير والشروط المشار إليها أعلاه.