5

يشترط للاستفادة من أحكام هذا المرسوم ثبوت ممارسة العامل للمهن الواردة فيه طيلة المدة المذكورة بشكل فعلي وتشكل لجان فنية للتأكد من توفر المعايير والشروط المشار إليها أعلاه.