6

تبقى القرارات والأنظمة الصادرة أو التي ستصدر عن الجهات المعنية والمتعلقة بما يلي سارية المفعول أ - منع تداول أنواع من المواد الكيميائية أو تقييدها. ب - تشغيل النساء والأحداث. ج - الأحمال العظمى المسموح بها. د ـ المزايا والمنح التي يستفيد منها العمال المرتبطة بطبيعة العمل ومخاطره. هـ ـ الاستفادة من مهل التقديم بالأمراض المهنية الواردة في المادة 48 من القانون رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته.