التشريعات السورية

المرسوم 329 لعام 2011 المتضمن تعديل المرسوم رقم 404 لعام 2000

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
329
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم 329 لعام 2011 المتضمن تعديل المرسوم رقم 404 لعام 2000 الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي

1 · المادة 1

#

تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 404 لعام 2000 لتصبح على الشكل الآتي: أ- تلتزم شركات الطيران أو وكلاؤها المعتمدون و مكاتب خدمات الطيران بتسديد البدلات المستحقة عليها بمقتضى أحكام هذا المرسوم باليورو أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي ضمن مهلة حدها الأقصى خمسة واربعون يوما تقويميا من تاريخ مطالبتها من قبل المؤسسة العامة للطيران المدني وتحجب تصاريح المرور والهبوط الطائرات الشركات في حال عدم التسديد خلال هذه المدة. ب- يحق للمؤسسة العامة للطيران المدني التعاقد مع إحدى الجهات الخارجية أو الداخلية المختصة التحصيل البدلات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يضمن مصلحة المؤسسة ويحفظ حقوقها

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

الخاتمة

صدر في 21/9/1432 هجري الموافق 21/8/2011

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.