التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
329
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

2

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.