1
تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 404 لعام 2000 لتصبح على الشكل الآتي: أ- تلتزم شركات الطيران أو وكلاؤها المعتمدون و مكاتب خدمات الطيران بتسديد البدلات المستحقة عليها بمقتضى أحكام هذا المرسوم باليورو أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي ضمن مهلة حدها الأقصى خمسة واربعون يوما تقويميا من تاريخ مطالبتها من قبل المؤسسة العامة للطيران المدني وتحجب تصاريح المرور والهبوط الطائرات الشركات في حال عدم التسديد خلال هذه المدة. ب- يحق للمؤسسة العامة للطيران المدني التعاقد مع إحدى الجهات الخارجية أو الداخلية المختصة التحصيل البدلات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يضمن مصلحة المؤسسة ويحفظ حقوقها

