التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 132 لعام 1965 المتضمن حظر قطع واستثمار أشجار الغرب والطرفة

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
132
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

مجلس الرئاسة بعد الإطلاع على الدستور المؤقت يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

يمنع قطع واستثمار أشجار الغرب والطرفة في الأراضي غير الخاضعة للإصلاح الزراعي بوادي الفرات إلا بموافقة وزارة الزراعة وبناء على رخصة منها.

2 · المادة 2

#

تخضع الاحطاب المشار إليها في المادة السابقة إلى رسم مقطوع قدره (2) ل.س عن كل رخصة استثمار وإلى رسم نسبي قدره ( 2 ) ل . س عن كل طن من تلك الاحطاب المستثمرة.

3 · المادة 3

#

تصدر القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي عن وزير الزراعة بناء على اقتراح مدير الحراج.

4 · المادة 4

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في : 25 / 2 / 1385 هـ الموافق في 24 / 6 / 1965 م .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.