المواد
المقدمة
مجلس الرئاسة بعد الإطلاع على الدستور المؤقت يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يمنع قطع واستثمار أشجار الغرب والطرفة في الأراضي غير الخاضعة للإصلاح الزراعي بوادي الفرات إلا بموافقة وزارة الزراعة وبناء على رخصة منها.
2 · المادة 2
#تخضع الاحطاب المشار إليها في المادة السابقة إلى رسم مقطوع قدره (2) ل.س عن كل رخصة استثمار وإلى رسم نسبي قدره ( 2 ) ل . س عن كل طن من تلك الاحطاب المستثمرة.
3 · المادة 3
#تصدر القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي عن وزير الزراعة بناء على اقتراح مدير الحراج.
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في : 25 / 2 / 1385 هـ الموافق في 24 / 6 / 1965 م .

