2
تخضع الاحطاب المشار إليها في المادة السابقة إلى رسم مقطوع قدره (2) ل.س عن كل رخصة استثمار وإلى رسم نسبي قدره ( 2 ) ل . س عن كل طن من تلك الاحطاب المستثمرة.
التشريعات السورية
2
تخضع الاحطاب المشار إليها في المادة السابقة إلى رسم مقطوع قدره (2) ل.س عن كل رخصة استثمار وإلى رسم نسبي قدره ( 2 ) ل . س عن كل طن من تلك الاحطاب المستثمرة.