التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
132
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

2

تخضع الاحطاب المشار إليها في المادة السابقة إلى رسم مقطوع قدره (2) ل.س عن كل رخصة استثمار وإلى رسم نسبي قدره ( 2 ) ل . س عن كل طن من تلك الاحطاب المستثمرة.