1
يمنع قطع واستثمار أشجار الغرب والطرفة في الأراضي غير الخاضعة للإصلاح الزراعي بوادي الفرات إلا بموافقة وزارة الزراعة وبناء على رخصة منها.
التشريعات السورية
1
يمنع قطع واستثمار أشجار الغرب والطرفة في الأراضي غير الخاضعة للإصلاح الزراعي بوادي الفرات إلا بموافقة وزارة الزراعة وبناء على رخصة منها.