المواد
المقدمة
المرسوم 114 لعام 2018 المتضمن تعديل نسب الرسوم الجمركية الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام المادة /15/ من قانون الجمارك رقم /38/ لعام 2006 . يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تعدل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم /377/ تاريخ 27/11/2014 وفق ما هو وارد في الجدول المرفق.
2 · المادة 2
#تكلف مديرية الجمارك العامة بإدخال التعديلات المنصوص عليها في هذا المرسوم ضمن جدول تعريفة الرسوم الجمركية ويعتمد الجدول المعدّل بقرار من وزير المالية .
3 · المادة 3
#يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . صدر في 27/6/1439 هجري الموافق لـ 15/3/2018 ميلادي سيارات سياحية وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (غير الداخلة منها بالبند /87.02/ ) بما في ذلك سيارات ستيشن (بريك) وسيارات السباق ملاحظة : تراجع الملاحظة الإضافية /2/ لهذا الفصل.

