التشريعات السورية

المرسوم 114 لعام 2018 المتضمن تعديل نسب الرسوم الجمركية

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
114
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم 114 لعام 2018 المتضمن تعديل نسب الرسوم الجمركية الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام المادة /15/ من قانون الجمارك رقم /38/ لعام 2006 . يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

تعدل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم /377/ تاريخ 27/11/2014 وفق ما هو وارد في الجدول المرفق.

2 · المادة 2

#

تكلف مديرية الجمارك العامة بإدخال التعديلات المنصوص عليها في هذا المرسوم ضمن جدول تعريفة الرسوم الجمركية ويعتمد الجدول المعدّل بقرار من وزير المالية .

3 · المادة 3

#

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . صدر في 27/6/1439 هجري  الموافق لـ 15/3/2018 ميلادي سيارات سياحية وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (غير الداخلة منها بالبند /87.02/ ) بما في ذلك سيارات ستيشن (بريك) وسيارات السباق ملاحظة : تراجع الملاحظة الإضافية /2/ لهذا الفصل.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.