التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
114
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

3

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . صدر في 27/6/1439 هجري  الموافق لـ 15/3/2018 ميلادي سيارات سياحية وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (غير الداخلة منها بالبند /87.02/ ) بما في ذلك سيارات ستيشن (بريك) وسيارات السباق ملاحظة : تراجع الملاحظة الإضافية /2/ لهذا الفصل.