1
تعدل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم /377/ تاريخ 27/11/2014 وفق ما هو وارد في الجدول المرفق.
التشريعات السورية
1
تعدل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم /377/ تاريخ 27/11/2014 وفق ما هو وارد في الجدول المرفق.