التشريعات السورية

التعديلات - القانون 37 لعام 2006 المتضمن قانون الضابطة الجمركية المعدل

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
37
الرقم
2006
السنة
ملغى
الحالة
1 تعديلاتآخر تعديل: 18 أغسطس 2026
العودة إلى التشريعات

عُدّل بموجب

عدّل تشريعات أخرى

هذا التشريع لم يُسجَّل كتعديل لتشريعات أخرى.