التشريعات السورية

القانون 37 لعام 2006 المتضمن قانون الضابطة الجمركية المعدل

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
37
الرقم
2006
السنة
ملغى
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

قانون الضابطة الجمركية الصادر بالقانون 37 لعام 2006 والمعدل بالمرسوم التشريعي 31 لعام 2013 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/6/1427ه و28/6/2006م. يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

تعاريف · الوزير: وزير المالية · مجلس الضابطة الجمركية: هو المجلس الذي يشرف على عمل الضابطة الجمركية في مكافحة التهريب، ويصدر التعليمات والقرارات الناظمة لذلك · مديرية شؤون الضابطة الجمركية: هي إحدى المديريات المركزية في مديرية الجمارك العامة وترتبط بها الضابطات الجمركية الفرعية ومنوط بها مراقبة الأعمال وملاحظة المهام الموكولة إلى عناصرها في مكافحة التهريب. · أمر الضابطة الجمركية: هو من يقوم بإدارة أعمال مديرية شؤون الضابطة الجمركية ويشرف، على اعمال الضابطة الجمركية في جميع أنحاء القطر ويكون مسؤولا عن حسن سير العمل فيها · الضابطة الجمركية: هي الأداة التنفيذية المسلحة المديرية الجمارك العامة وتعتبر عناصرها من القوى العامة ومن رجال الضابطة العالية في حدود اختصاصهم ويرأسها أمر الضابطة الجمركية · الشعبة الجمركية: هي وحدة عمل إداري يرأسها رئيس شبة ويعاونه عدد من عناصر الضابطة الجمركية وترتبط مباشرة بمديرية شؤون الضابطة الجمركية · الضابطة الجمركية الفرعية: هي وحدة عمل ميداني يرأسها رئيس ضابطة ويعاونه عدد من رؤساء المناطق والمفارز وترتبط مباشرة بمديرية شؤون الضابطة الجمركية · المنطقة الجمركية: هي وحدة عمل ميداني يرأسها رئيس منطقة ويعاونه عدد من رؤساء المفارز وترتبط مباشرة برئيس الضابطة. · المفرزة الجمركية: هي وحدة عمل ميداني يرأسها رئيس مفرزة ويعاونه عدد من الخفراء العاديين و السائقين و الميكانيكيين و البحارة وترتبط مباشرة برنيس المنطقة.

2 · المادة 2

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

يتألف مجلس الضابطة الجمركية من : · مدير الجمارك العام رئيسا · المعاون الأول لمدير الجمارك العام عضوا · أمر الضابطة الجمركية عضوا · المعاون الأول لأمر الضابطة عضوا · المعاون الثاني لأمر الضابطة عضوا

3 · المادة 3

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

يخول أمر الضابطة الجمركية صلاحية تفتيش الأعمال في جميع مراكز الضابطة الجمركية ويحق لمعاونيه، بتكليف منه ان يقوما بجولات تفتيشية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وفي حال غياب أمر الضابطة الجمركية أو شغور وظيفته لأي سبب كان، يمارس صلاحياته معاونه الأول ويرأس مجلس التأديب الخاص بعناصر الضابطة الجمركية ويحل المعاون الثاني محله في حال غياب المعاون الأول بقرار من الوزير.

4 · المادة 4

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

تمارس الضابطة الجمركية المهام التالية: 1- مكافحة التهريب على امتداد الحدود البرية والبحرية والجوية القطر العربي السوري وضمن المجالات المحددة بالقوانين والأنظمة النافذة 2- تنفيذ جميع الأعمال التي تكلف بها من المدير العام للجمارك على أن تخضع في ذلك الإشراف مديري الجمارك المركزيين والإقليميين ومراقبتهم ومتابعتهم وفقا للقوانين والأنظمة النافذة. 3- المساهمة في الدفاع عن حدود الوطن وفي ضبط النظام والأمن العام وتقديم المؤازرة للجهات الرسمية الأخرى.

- التعيين –

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

5 · المادة 5

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

أ- يعين أمر الضابطة الجمركية وتنهي خدماته بقرار من رئيس مجلس الوزراء . ب- يعين معاونو أمر الضابطة الجمركية بقرار من الوزير حسب الأقدمية من بين رؤساء الشعب أو الضابطات الجمركية الفرعية ج- يعين رؤساء الشعب أو الضابطات الفرعية بقرار من الوزير من بين رؤساء المناطق الأولين بناء على اقتراح مجلس الضابطة الجمركية د- يعين رؤساء المناطق بقرار من مجلس الضابطة الجمركية وفق ما يلي: 1- نتيجة النجاح بمسابقة يكون المشتركون فيها من حملة الإجازة في الحقوق ويحدد شروطها مجلس الضابطة الجمركية. ويخضعون لدورة عسكرية يعلن عنها. 2- بجوز للوزير أن ينتقي لهذه الوظيفة العسكريين الحاصلين على رتبة عسكرية لا تقل عن رتبة ملازم ه- يعين رؤساء المفارز في المرتبة السابعة والدرجة الثالثة ترفيعا من بين وكلاء رؤساء المفارز (العرفاء) الذين أمضوا سنتين برتبة عريف باقتراح من قبل رؤسائهم واعتماد ذلك من قبل مجلس الضابطة ، ويحتفظ المعين بمرتبته ودرجته إذا كانت تفوق المرتبة والدرجة المعين عليها. و- يعين وكلاء رؤساء المفارز (العرفاء) في المرتبة الثامنة والدرجة الثالثة ترفيعا من بين الخفراء الذين بلغوا المرتبة التاسعة والدرجة الثانية وامضوا في الخدمة ست سنوات ونجحوا في المسابقة المسلكية، واجتازوا بنجاح دورة تدريبية مسلكية مدتها ستة أشهر يحدد برنامجها وشروطها مجلس الضابطة الجمركية ويحتفظ المعين بمرتبته و درجته وقدمه بالترفيع المقبل إذا كانت مرتبته ودرجته تفوق المرتبة و الدرجة المعين فيها. ز- يعين الخفراء العاديون والاختصاصيون وموظفو الحاسب وضاربو الآلة الكاتبة والمستخدمون وفنيو المحطات اللاسلكية و عمال المقاسم وفق مسابقات يحدد شروطها مجلس الضابطة الجمركية

6 · المادة 6

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

أ - يرفع ضباط الضابطة الجمركية بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة، بناء على اقتراح وزير المالية ب - يصدر مجلس الضابطة الجمركية قرارات تعيين ونقل وترفيع وإنهاء خدمة رؤساء المناطق والمفارز والخفراء وموظفي الحاسوب وضاربي الآلة الكاتبة وفنيي المحطات اللاسلكية و المقاسم والمستخدمين التابعين إلى الضابطة الجمركية

- الحقوق والواجبات –

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

7 · المادة 7

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

أ- يجب على عناصر الضابطة الجمركية : 1- ارتداء اللباس العسكري ووضع الشارات المميزة . 2- حمل الرتب العسكرية وفق التعادل الآتي : · الوظيفة المرتبة الدرجة الرتبة · أمر الضابطة الجمركية ممتازة 1 و2 و3 عميد § أولى 1 و2 و3 · معاون أمر الضابطة الجمركية أولى 1 و2 و3 عميد · رئيس شعبة أو رئيس ضابطة فرعية أولى 1 و2 و3 عميد § ثانية 1و2 عقيد · رئيس منطقة ثانية 1و2 عقيد § ثانية 3 مقدم § ثالثة 1 مقدم § ثالثة 2 و3 رائد § رابعة 1 و2 نقيب § رابعة 3 ملازم 1 § خامسة 1 و2 ملازم · فئة صف الضباط رابعة 1 و2 و3 مساعد 1 · رئيس فرزة خامسة 1 مساعد 1 § سادسة 1 و2 مساعد 1 § سادسة 3 مساعد § سابعة 1 و2 رقيب 1 § سابعة 3 رقيب § ثامنة 1 و2 و3 عريف 3- حمل السلاح أثناء قيامهم بواجبهم الوظيفي واستعماله عند الحاجة ب- تقدم المديرية العامة للجمارك مجانا لعناصر الضابطة الجمركية اللباس الرسمي الذي يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الضابطة ج - يجب على السلطات المدنية والعسكرية تقديم المؤازرة للضابطة الجمركية عند طلبها ذلك.

8 · المادة 8

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

يحق لعناصر الضابطة الجمركية العلاج مجانا في مشافي الدولة والمشافي الخاصة عند الضرورة في الحوادث الناجمة عن الخدمة وبسببها وفق الشروط التي يحددها مجلس الضابطة الجمركية وتتحمل إدارة الجمارك النفقات الناجمة عن ذلك ، ويقبل العسكريون منهم ( ضباط - صف ضباط - أفراد ) في المشافي العسكرية مجانا .

9 · المادة 9

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

يستحق عناصر الضابطة الجمركية المعاشات التقاعدية الاستثنائية في حالات العجز الناجم عن الخدمة التالية: أ- العجز الكلي: يسوى المعاش على أساس أربعة أخماس راتب الدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التي كان عليها عند انتهاء خدمته مضافا إليها درجة واحدة. ب - العجز الجزئي: يسوى المعاش على أساس نصف راتب الدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي كان عليها عند انتهاء خدمته مضاف إليها درجة واحدة أو على أساس مدة خدماته المحسوبة في الحقوق التقاعدية مضافا إليها أربع سنوات بما أفتل لصالحه ج - في حال الوفاة أثناء الحوادث الناجمة عن الخدمة يستحق الورثة المعاشات التقاعدية وفق القوانين والأنظمة النافذة

- الرواتب والترفيع –

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

10 · المادة 10

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

أ- يستفيد عناصر الضابطة الجمركية من تلاوة ترفيع استثنائية بنسبة ( 25 % ) من رواتبهم الشهرية المقطوعة مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون. ب- يرفع عناصر الضابطة الجمركية بنسبة ( 9% ) من الراتب المقطوع لمن حددت علامة وصفه من قبل الرؤساء بدرجة جيد فما فوق كل سنتين. ج - يتم الترفيع حسب الأقدمية وبقرار من السلطة التي تملك حق التعيين 1. تعلن جداول الترفيع بقرار من الوزير بالنسبة لأمر الضابطة الجمركية ومعاونيه ورؤساء الشعب والضابطات الفرعية وبقرار من مجلس الضابطة الجمركية لباقي عناصر الضابطة الجمركية 2. تصدر جداول الترفيع لعناصر الضابطة الجمركية لجنة مؤلفة من: - أمر الضابطة الجمركية رئيسا - معاون أمر الضابطة الأول عضو مجلس الضابطة الجمركية عضوا - رئيس شعبة الذاتية عضوا

11 · المادة 11

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

يرفع ضباط الضابطة الجمركية عند توفر الشاغر كما يلي: أ- رئيس الشعبة أو رئيس الضابطة الفرعية في الرتبة العسكرية حتى رتبة عميد. ب - رئيس المنطقة في الرتبة العسكرية حتى رتبة عقيد. تحدد المدة في حدها الأدنى للترفيع في كل رتبة كما يلي : سنتان على الأقل في رتبة ملازم للترفيع إلى رتبة ملازم أول . خمس سنوات على الأقل في رتبة ملازم أول للترفيع إلى رتبة نقيب . خمس سنوات على الأقل في رتبة نقيب الترفيع إلى رتبة رائد . اربع سنوات على الأقل للترفيع إلى الرتب الأخرى . سنتان على الأقل لصف الضباط والخفراء في كل درجة .

12 · المادة 12

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

يوقف ترفيع عناصر الضابطة الجمركية بالرتبة عند بلوغهم سقف. وظيفتهم ويستمر الترفيع بالأجر مع فتح سقف الراتب للحلقة الأولى لغاية /24000/ أربعة وعشرين ألف ليرة سورية والحلقة الثانية لغاية /18000/ ثمانية عشر ألف ليرة سورية و الحلقة الثالثة /16000/ ستة عشر ألف ليرة سورية

- العقوبات -

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

13 · المادة 13

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

تفرض بحق عناصر الضابطة الجمركية عقوبات من الدرجة الأولى و الثانية والثالثة وفق ما يلي : أ- عقوبات الدرجة الأولى : 1- التنبيه ( من مرة إلى ثلاث مرات ) 2- التوبيخ المسجل. 3- حسم الراتب ( من يوم إلى خمسة أيام ). ب۔ عقوبات الدرجة الثانية: 1- التوبيخ مع تأخير الترفيع ( من ستة أشهر إلى سنة ) 2- النقل التأديبي. 3- تنزيل الدرجة. 4- الإحالة على الاستيداع التأديبي ( لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ). 5. شطب الاسم من جدول الترفيع أو من لائحة الناجحين نتيجة مسابقة للترفيع إلى مرتبة أعلى. ج- العقوبات الدرجة الثالثة: 1- تنزيل المرتبة والرتبة 2- الإحالة على الاستيداع التأديبي ( لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تتجاوز السنة )۔ 3- التسريح أو الإحالة على التقاعد حكما. 4- الطرد.

14 · المادة 14

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

أ- تفرض عقوبات الدرجة الأولى من قبل : 1- أمر الضابطة الجمركية بحق عناصر الضابطة الجمركية باستثناء معاوني أمر الضابطة ورؤساء الشعب والضابطات الفرعية الذين ينظر الوزير بمعاقبتهم بناء على اقتراح مجلس الضابطة الجمركية 2- معاوني أمر الضابطة الجمركية بحق رؤساء المناطق والمفارز والخفراء 3- المديرين الإقليميين بالنسبة لخفراء الحراسة و التعداد والمكلفين بأعمال مكتبية في المديريات والأمانات الجمركية بالتنسيق مع رئيس الضابطة ب- تفرض عقوبات الدرجة الثانية من قبل مجلس الضابطة بحق عناصر الضابطة الجمركية عدا معاوني أمر الضابطة الجمركية ورؤساء الشعب والضابطات الفرعية الذين ينظر في معاقبتهم الوزير . ج - تفرض عقوبات الدرجة الثالثة من قبل الوزير لجميع عناصر الضابطة الجمركية بناء على اراي مجلس التأديب.

15 · المادة 15

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

أ- تكف يد عنصر الضابطة الجمركية عندما تستدعي المصلحة ويسري مفعول العقوبة الصادرة بحقه اعتبارا من تاريخ كف يده. ب- يصدر كف اليد بقرار من السلطة التي تمارس حق التعيين ويحق لأمر الضابطة الجمركية في الأحوال المستعجلة كف يد عنصر الضابطة الجمركية على أن يعرض ذلك على مجلس الضابطة في أول جلسة ويعتبر كف اليد ملغي حكما إذا لم يصدر قرار خلال خمسة عشر يوما بدءا من تاريخ كف اليد. ج- يعتبر مكفوف اليد حكما عنصر الضابطة الموقوف منذ تاريخ توقيفها، وإذا أخلى سبيله لأي سبب من الأسباب جاز إلغاء كف اليد بقرار من السلطة التي تملك حق التعيين. د- إذا رأى مجلس الضابطة الجمركية أنه لا يوجد في إضبارة التحقيق ما يوجب إحالة عنصر الضابطة على مجلس التأديب ورأى حفظ الإضبارة أو الاكتفاء بفرض إحدى العقوبات الخفيفة بحقه يلغي كف اليد ويعيد عنصر الضابطة إلى الخدمة.

- مجلس التأديب -

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

16 · المادة 16

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

يحال عناصر الضابطة على مجلس التأديب بقرار قطعي يصدر عن السلطة التي تمارس حق التعيين بالاستناد إلى إضبارة التحقيق الجاري من قبل إحدى الجهات المختصة وضمن الشروط والمدد المعينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

17 · المادة 17

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

أ- يتألف مجلس التأديب من : - أمر الضابطة الجمركية رئيسا - معاون أمر الضابطة الجمركية الأول عضوا - رئيس شعبة أو رئيس ضابطة فرعية عضوا - احد عناصر الضابطة من فئة العنصر المتهم والذي يسحب اسمه بالقرعة من قبل رئيس المجلس أو من ينوب عنه عضوا - رئيس شعبة الذاتية في مديرية شؤون الضابطة الجمركية مقررا ب - لا ينتقي أعضاء مجلس التأديب من بين رؤساء المتهم . ج- يحق للمتهم الاطلاع على أوراق الإضبارة التأديبية . د- يتخذ مجلس التأديب قراره بالأكثرية وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت، الرئيس مرجحا .

18 · المادة 18

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

أ- تخضع العقوبات المتخذة من قبل مجلس الضابطة الجمركية بناء على راي مجلس التأديب للتصديق من الوزير قبل تبليغها وتنفيذها. ب- إذا أحيل عناصر الضابطة على القضاء لا يجوز لمجلس التأديب النظر في القضية قبل أن تصدر المحكمة المختصة حكمها النهائي.

- المكافآت -

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

19 · المادة 19

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

يجوز منح عناصر الضابطة الجمركية المكافآت الأتية : 1- التشجيع ( من علامة واحدة إلى ثلاث علامات ). 2- شهادة رضا ( من شهادة إلى ثلاث شهادات ) 3- رمز الشرف. 4- الوسام الجمركي.

- الإجازات –

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

20 · المادة 20

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

يمنح عناصر الضابطة الجمركية إجازة عادية ومرضية واستثنائية (زواج - وفاة - حج ) تحدد بالنظام الداخلي حسب قانون الموظفين.

- التعويضات -

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

21 · المادة 21

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

يستفيد عناصر الضابطة الجمركية من تعويض طبيعة عمل بنسبة (8%) من الراتب المقطوع كما ويستفيدون من تعويض مسؤولية وفق ما يلي : الوظيفة المبلغ أمر الضابطة الجمركية 2000 ل.س ألفا ليرة سورية معاون أمر الضابطة الجمركية 1800 ل.س الف وثمانمائة ليرة سورية رئيس شعبة أو ضابطة 1500 ل.س الف وخمسمائة ليرة سورية رئيس منطقة 1200 ل.س الف ومنتا ليرة سورية رئيس مفرزة 1000 ل.س ألف ليرة سورية تعويض الخفراء والخفراء السائقين والميكانيكيين يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعويض البحر يحدد بقرار من الوزير تعويض انتقال وأجور النقل يحدد بقرار من الوزير

22 · المادة 22

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

أ- يجوز صرف تعويض بقرار من رئيس مجلس الضابطة الجمركية العناصر الضابطة الجمركية الذين يتضررون بخسارة مادية تعادل الخسارة الواقعة في الحالات والشروط الآتية 1- إذا وقعت، الخسارة أثناء قيامهم بمهمة رسمية 2- إذا كانت الخسارة ناجمة عن اسباب قاهرة تعرض لها المتضرر بسبب الخدمة . ب- لا تعوض الخسارة الناشئة عن الإهمال أو الحطا. ج- لا يدخل في حساب التعويض سوى قيم الدواج الضرورية لتأمين الحياة العادية لعنصر الضابطة الجمركية وعائلته على ألا يتجاوز التعويض مقدار راتب سنة واحدة على أساس ما كان المتضرر يتقاضاه من راتب أثناء وقوع الخسارة. د. نقدم طلبات التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر وعند وجود اسباب قاهرة تبدا المهلة فور زوال هذه الأسباب ويسقط الحق في التعويض بعد انقضاء هذه المهلة

- إنهاء الخدمة –

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

23 · المادة 23

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

تنتهي خدمة عناصر الضابطة الجمركية عند بلوغهم السن القانوني المحدد كما في الجدول التالي: الرتبة العمر آمر الضابطة الجمركية 60 سنة معاونو آمر الضابطة الجمركية 60 سنة رؤساء الشعب 58 سنة رؤساء الضابطات 58 سنة رؤساء المناطق 56 سنة رؤساء المفارز 55 سنة الخفراء العاديين والخفراء السائقين 50 سنة فنيو الحاسوب والمحطات اللاسلكية وعمال المقاسم الهاتفية والمستخدمون 60 سنة

24 · المادة 24

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

أ- يستحق عنصر الضابطة الجمركية الذي تنتهي خدمته معاشا تقاعديا متى أتم الخمس عشرة سنة خدمة فعلية، في الدولة ب - بسوى المعاش على أساس الراتب المقطوع المخصص للرتبة والدرجة التي انتهت خدمته فيهما على أساس جزء واحد من خمسة وثلاثين جزءا من الراتب ج - يستحق عنصر الضابطة الجمركية المسرح قبل الاستحقاق المعاشي تعويض تسريح يحسب على أساس راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من السنوات التي تليها.

25 · المادة 25

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

يعتبر عنصر الضابطة الجمركية بحكم المستقيل عند عدم وجود أسباب قاهرة وذلك في الحالات الآتية: أ- المعين أو المنقول الذي لم يباشر وظيفته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه قرار تعيينه أو نقله. ب- الذي يترك وظيفته دون إجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تركه الوظيفة. ج. الذي تغيب أكثر من ثلاثين يوما بصورة متقطعة خلال سنة واحدة د. المجاز الذي لا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء إجازته. ه- الموفدون والمندوبون والمعارون الذين تغيبوا أكثر من شهر .

- أحكام ختامية -

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

26 · المادة 26

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

أ - المكتب السري لمكافحة التهريب هو أحد الضابطات الجمركية ويلحق مباشرة بمجلس الضابطة الجمركية الذي بدوره يتولى فرز عناصر الضابطة للعمل فيه وكذلك وضع الملاك الخاص المكتوم للمكتب وتعديله كلما قضت الحاجة وتنظيم شؤون المكافحة السرية للتهريب وتحديد وصرف رواتبهم و غيرها من النفقات، ويقوم هذا المكتب بتقديم المعلومات، المتعلقة بالتهريب والمهربين إلى أحد أعضاء مجلس الضابطة الجمركية حصرا. ب - تحدد مهام المكتب السري لمكافحة التهريب بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الضابطة الجمركية.

27 · المادة 27

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

أ‌- تطبق الأحكام الواردة في قانون الموظفين الأساسي رقم /135/ لعام 1945 وتعديلاته المتعلقة بالإدارات العامة في كل ما لم ينص عليه صراحة هذا القانون. ب‌- يمارس وزير المالية صلاحيات وزير الدفاع ويمارس مجلس الضابطة صلاحية رئيس الأركان.

28 · المادة 28

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

يصدر النظام الداخلي للضابطة الجمركية بقرار من الوزير .

29 · المادة 29

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

ينهي العمل بأحكام القرار 545 تاريخ 29/12/1943 وتعديلاته المتعلقة بالضابطة الجمركية والقرار بقانون رقم 50 تاريخ 14/2/1959 والمرسوم رقم 60 تاريخ 9/7/1962 والمرسوم 68 تاريخ 23/5/1968 (ق1977/26) وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون. (م1963/266)

30 · المادة 30

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

الخاتمة

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

صدر في 9/6/1427ه و5/7/2006

ملحق:

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

الأسباب الموجبة

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

مضى على صدور النظام الأساسي لموظفي الجمارك بالقرار رقم 545 / FC تاريخ 20/12/1943 الذي طبق في سورية ولبنان ما ينوف على ستين عاما وقد طرأت عليه تعديلات كثيرة أهمها : - القرار بالقانون رقم 50 لعام 1959 وتعديلات أخرى تناولت تعيين زيادة الملاك العددي وإضافة اختصاصات ومهمات استجدت نتيجة التطور واختلاف الظروف وأساليب العمل . - القانون الأساسي للعاملين رقم 50 تاريخ 6/12/2004 الذي استثنى الضابطة الجمركية من تطبيق أحكامه الأمر الذي أدى إلى غبن كبير في حقوق رجال الضابطة الجمركية بالرواتب والتعويضات ولما كانت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قد قطعت شوطا كبيرا في مضمار التطور الأمر الذي لم يعد فيه القرار والقانون المذكوران أعلاه يفيان بمتطلبات المصلحة العامة . لذا وجد أن دواعي الخدمة تتطلب تعديل القرار والقانون المذكورين أنفا بما يتناسب مع تطوير وتحديث الخدمات في الضابطة الجمركية أخذين بعين الاعتبار تعديل كل ماله علاقة برفع المستوى المادي والمعنوي لرجال الضابطة الجمركية بما يضمن تأمين الخدمات المطلوبة منها على الشكل الأمثل . فقد أعد مجلس الضابطة الجمركية المشروع المرفق . راجين التفضل بالاطلاع والموافقة عليه والعمل على استكمال مراحل استصداره . وزير المالية في 25/4/2006

التغييرات القانونية

  • أُلغي بموجب المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد

    2026-08-18