المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 164 لعام 1970 المتضمن تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية الفئة : الأصول الجزائية المحتوى: رئيس الدولة بناء على أحكام الدستور المؤقت وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 164 تاريخ 22/7/1970 يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تلغى المادتان ( 2 و 3) من المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 23/7/1966 المعدلتين لأحكام المادتين ( 358 و 365 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ويستعاض عنهما بالنصين التاليين :
358 · المادة 358
#1- إذا قبلت المحكمة سببا من أسباب النقض أو وجدت سببا له من تلقاء نفسه عملا بالمادة 353 قررت نقض الحكم المطعون فيه وإرجاع التامين إذا كان قد أودع في الخزينة وأمرت بإعادة الأوراق إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المتقوض لتحكيم في الدعوى من جديد . 2-وإذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في الموضوع ، ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره وتتبع في المحاكمة الإجراءات المقررة بالجريمة موضوع الطعن .
365 · المادة 365
#يتحتم على الجهة التي صدر عنها الحكم المنقوض أتباع النقض والعمل به.
2 · المادة 2
#تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على الدعاوى التي تقضت أحكامها ولم يبت فيها المحاكم بعد .
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 19/5/1390 و 23/7/1970

