1
تلغى المادتان ( 2 و 3) من المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 23/7/1966 المعدلتين لأحكام المادتين ( 358 و 365 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ويستعاض عنهما بالنصين التاليين :
التشريعات السورية
1
تلغى المادتان ( 2 و 3) من المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 23/7/1966 المعدلتين لأحكام المادتين ( 358 و 365 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ويستعاض عنهما بالنصين التاليين :