التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
164
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

1

تلغى المادتان ( 2 و 3) من المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 23/7/1966 المعدلتين لأحكام المادتين ( 358 و 365 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ويستعاض عنهما بالنصين التاليين :