358
1- إذا قبلت المحكمة سببا من أسباب النقض أو وجدت سببا له من تلقاء نفسه عملا بالمادة 353 قررت نقض الحكم المطعون فيه وإرجاع التامين إذا كان قد أودع في الخزينة وأمرت بإعادة الأوراق إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المتقوض لتحكيم في الدعوى من جديد . 2-وإذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في الموضوع ، ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره وتتبع في المحاكمة الإجراءات المقررة بالجريمة موضوع الطعن .

