التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 23 لعام 2009 المتضمن تعديل قانون رسم الإنفاق الاستهلاكي

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
23
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم مايلي:

1 · المادة 1

#

أ- يضاف إلى أحكام البند / ب / من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 16/9/2004 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 6/5/2005 الفقرة التالية: 5- عند تخليص الأجزاء والمكونات المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة وتجميع السيارات السياحية محلياً، ويحسب الرسم وفق ما ورد في الفقرة / 1 / من البند / ب / من هذه المادة، كما يستوفى الرسم على الأجزاء والمكونات المصنعة محلياً عند إنتاج السيارة كاملة وتتخذ تكلفة هذه الأجزاء والمكونات أساساً لاستيفاء الرسم المذكور. ب - يطبق حكم الفقرة / أ / من هذه المادة على الأجزاء والمكونات المستوردة سابقاً بهدف الإنتاج المحلي للسيارات. ج ـ لا تخضع السيارات السياحية المصنعة محلياً والمباعة لجهات حكومية أو المسجلة بالفئة العامة لرسم الإنفاق الاستهلاكي

2 · المادة 2

#

تعدل أحكام الفقرة 4 من البند / ب / من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 16/9/2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 6/5/2005 بحيث تصبح كما يلي: 4- عند تسجيل واقعات شراء السيارات السياحية الخاصة ( عدا الحكومية المستوردة لأول مرة لدى دوائر النقل ولمرة واحدة فقط.

3 · المادة 3

#

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

4 · المادة 4

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 12/3/1428هـ الموافق لـ 31/3/2007م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.