المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم مايلي:
1 · المادة 1
#أ- يضاف إلى أحكام البند / ب / من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 16/9/2004 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 6/5/2005 الفقرة التالية: 5- عند تخليص الأجزاء والمكونات المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة وتجميع السيارات السياحية محلياً، ويحسب الرسم وفق ما ورد في الفقرة / 1 / من البند / ب / من هذه المادة، كما يستوفى الرسم على الأجزاء والمكونات المصنعة محلياً عند إنتاج السيارة كاملة وتتخذ تكلفة هذه الأجزاء والمكونات أساساً لاستيفاء الرسم المذكور. ب - يطبق حكم الفقرة / أ / من هذه المادة على الأجزاء والمكونات المستوردة سابقاً بهدف الإنتاج المحلي للسيارات. ج ـ لا تخضع السيارات السياحية المصنعة محلياً والمباعة لجهات حكومية أو المسجلة بالفئة العامة لرسم الإنفاق الاستهلاكي
2 · المادة 2
#تعدل أحكام الفقرة 4 من البند / ب / من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 16/9/2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 6/5/2005 بحيث تصبح كما يلي: 4- عند تسجيل واقعات شراء السيارات السياحية الخاصة ( عدا الحكومية المستوردة لأول مرة لدى دوائر النقل ولمرة واحدة فقط.
3 · المادة 3
#يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 12/3/1428هـ الموافق لـ 31/3/2007م.

